اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
97699 مشاهدة
إذا تعب الإمام وهو يصلي فجلس فهل يجلس من خلفه

س: إذا تعب الإمام وهو يصلي (مرض) والناس خلفه فجلس، هل يلزم من خلفه الجلوس، وإذا لم يستطع السجود فأصبح يومئ إيماء، فهل يفعل من خلفه فعله أم لا؟
ج: متى كان الإمام مريضا فإنه لا يصلي بالجماعة، بل يوكل غيره حتى يشفى فإن لم يوجد غيره من هو أهل للإمامة صلى بهم جالسا، فإن ابتدأ الصلاة بهم وهو جالس فالأفضل لهم أن يجلسوا خلفه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون متفق عليه ويجوز أن يصلوا قياما؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- في آخر حياته صلى بهم جالسا وهم قيام، يبلغهم أبو بكر صلاته رواه البخاري ورجح أنه ناسخ للصلاة قاعدا، وفرق الأكثرون بين من ابتدأ بهم جالسا فلهم الجلوس، ومن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس فيلزمهم الإتمام قائمين، فأما إذا عجز عن السجود واقتصر على الإيماء فإنهم يسجدون ولا يجزئهم الإيماء به.